السيد كمال الحيدري

80

مختارات من أحكام النساء

في وسط الشهر الثاني أو آخره ، فهل تعدّ مثل هذه المرأة ذات عادة وقتية وعددية أم لا ؟ الجواب : لا تعدّ مثل هذه ذات عادة وقتية وعددية . السؤال 51 : إذا تجاوز دم ذات العادة الوقتية العددية عشرة أيام ، فماذا تصنع ؟ الجواب : تجعل أيام عادتها فقط حيضاً حتّى وإن كان الدم في تلك الأيام على غير صفات دم الحيض ، وما زاد على عادتها فهو استحاضة وإن كان بصفات دم الحيض . ومثاله : امرأة وقت عادتها الشهرية أول يوم من الشهر وعددها خمسة أيام ، رأت الدم بغير صفات الحيض أول يوم من الشهر واستمرّ بها على هذه الصفة ستّة أيام ، ثمّ تغيّر فأصبح بصفة دم الحيض واستمرّ على هذا الحال خمسة أيام . مثل هذه المرأة تجعل أيام عادتها حيضاً - أي : من اليوم الأول إلى اليوم الخامس - والباقي استحاضة . السؤال 52 : إذا بدأ نزول الدم قبل موعد عادتها الشهرية أو بعدها وكان الجميع أزيد من عشرة أيام ، فماذا تصنع ؟ الجواب : نفس الجواب السابق . السؤال 53 : إذا نزل عليها الدم في غير وقت عادتها وتجاوز عشرة أيام ، فكيف تصنع ؟